395

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب الشهادات ١
الشهادات على سبعة أوجه:
أحدها: يقبل شاهد واحد٢، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.
وفيه قول آخر٣: أنه لا يقبل إلا من عدلين.
والثاني: شاهد ويمين٤، يحكم به في الأموال خاصة.
والثالث: رجل وامرأتان٥، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.
والرابع: شاهدان٦، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.
والخامس: شاهدان ويمين٧، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.

١ في (ب) (باب الشهادات) .
٢ هذا الأصح، وانظر: فتح العزيز ٦/٢٥٠، المجموع ٦/٢٧٧، نهاية المحتاج ٨/٣١٠.
٣ المصادر السابقة.
٤ الحاوي ١٧/٧٣، ٧٦.
٥ مغني المحتاج ٤/٤٤١.
٦ الروضة ١١/٢٥٤، ٢٥٥، الإرشاد ١/٣٨٣.
٧ انظر ص ٤٠١ من هذا الكتاب.

1 / 410