377

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

من السباع، ويحل الثعلب، والضبع، والضب، واليربوع١، والقنفذ٢ في أحد الوجهين٣.
والمحرمات ضربان:
أحدهما: منصوص عليه.
والثاني: غير منصوص عليه٤.
فأما المنصوص عليه فعشرة أشياء ٥: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النُّصُب، والإثم وهو الخمر٦؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْي﴾ ٧.
قال الشاعر٨:

١ الأم ٢/٢٧٢، ٢٧٦، الإقناع لابن المنذر ٢/٦١٣، ٦١٦، التنبيه ٨٣، ٨٤، عمدة السالك ١٠٩، ١١٠، روض الطالب ١/٥٦٤، فتح المنان ٤٤٤-٤٤٥.
(والقنفذ في أحد الوجهين): أسقط من (أ) .
٣ الحاوي ١٥/١٤٠، مغني المحتاج ٤/٢٩٩، التنبيه ٨٣.
٤ لم يذكر ما يندرج تحت هذا النوع.
٥ النكت والعيون للماوردي ٢/١٠، ١١، الحاوي ١٥/١٦٤-١٦٥، أحكام القرآن للهراسي ٣/٤٢-٤٣، معالم التنزيل للبغوي ٣/١٠، ١١، الروضة ٣/٢٧١.
٦ النكت والعيون ٢/٢٢٠، معالم التنزيل ٣/٢٢٦، مغني المحتاج ٤/١٨٦، اللسان ١٢/٦ (أثم) .
٧ من الآية (٣٣) من سورة الأعراف.
٨ لم أقف على اسمه، والبيت في المصادر السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.

1 / 392