378

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

شربت الإثم حتى زال١ عقلي
... كذاك الإثم يذهب٢ بالعقول
باب كسب الحجَّام
وكسب الحجام حلال غير مكروه٣، وكذلك سائر أنواع الكسب٤، ويكره أن يأخذ على الرقية شيئا، فإن أخذ كرهنا له أن يأكل منه٥، فإن أخذ مالا على إقامة شهادة عنده لم يكن له ذلك إلا أن يكون بينه وبين الحاكم مسافة، فيأخذ أجرة ليقطع المسافة٦.

١ كذا في النسختين (زال)، وفي المصادر السابقة (ضل) .
٢ في بعض المصادر (تذهب) .
٣ مختصر المزني ٣٩٤، اختلاف الحديث للشافعي ٢٠٦، ٢٠٧، الروضة ٣/٢٨٠.
٤ الحاوي ١٥/١٥٣، أسنى المطالب ١/٥٦٩.
٥ الصحيح من مذهب الشافعي جواز أخذ الأجرة على الرقية وأنها حلال لا كراهة فيها. وانظر: الأم ٧/٢٤١، شرح صحيح مسلم ١٤/١٨٨، المجموع ٩/٦٤.
٦ الروضة ١١/٢٧٥.

1 / 393