376

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب الأطعمة
قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ ١ فخاطب بهذا العرب٢.
قال الشافعي /٣ ﵁:٤ "وكانوا يتركون من خبيث المآكل ما لا يترك غيرهم".
فكل طاهر حلال يحل أكله٥ إلا لحم الحيوان غير المأكول كالبغال والحمير وغيرهما٦ والحشرات٧ ولحم الآدمي، وما يستقذره الإنسان كالمني والمخاط وغير ذلك، وما فيه ضرر كالسم وغيره٨.
وتحل النّعم كلها، وتكره لحوم الجلاّلة٩، وتحل الطيور كلها إلا ذوات المخالب، وتحرم الدواب كلها إلا الخيل، ويحرم كل ذي ناب /١٠

١ من الآية (٤) من سورة المائدة.
٢ الأم ٢/٢٧١.
٣ نهاية لـ (٢٧) من (ب) .
٤ قول الشافعي في: مختصر المزني ٣٩٣.
(يحل أكله): زيادة من (أ)، وفي (أ) (يحل أكله إلا أربعة) .
٦ من قوله (إلا لحم ... وغيرهما): أسقط بكليته من (أ) .
(والحشرات) زيادة من (أ) .
٨ المجموع ٩/١٥، ٣٧، ٤٤، أسنى المطالب ١/٥٧٠.
٩ الجلاّلة: التي تأكل العَذِرَة ونحوها من القاذورات.
١٠ نهاية لـ (٦٧) من (أ) .

1 / 391