375

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

أحدهما: ما فيه ضرر؛ كالسم وما في معناه، فهو١ حرام.
والثاني: ما لا ضرر فيه، وهو على ضربين:
أحدهما: ما يستقذره الإنسان في الغالب فإنه حرام قليله وكثيره٢ إلا الماء الآجن٣.
والثاني: ما لا يستقذره الإنسان فهو حلال.
فأما المسكر فسواء كان من عنب، أو رطب، أو تمر، أو زبيب، أو عسل، أو غيرها فحرام قليله وكثيره، مطبوخه ونَيِّئُه، لا يحل تناوله للتداوي وغيره، كما لا يجوز الزنا للتداوي٤.

(فهو): أسقطت من (ب) .
(قليله وكثيره): زيادة من (ب) .
٣ الماء الآجن: الماء المتغير إلا أنه يُشرب. المصباح ٦.
٤ الإشراف ٢/٣٨١، المجموع ٩/٥٣، فتح الوهاب ٢/١٦٥.

1 / 390