374

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

كتاب الأشربة
الأشربة ضربان: مسكر، وغير مسكر.
وغير المسكر ضربان: طاهر ونجس.
فالنجس لا يحل تناوله، إلا الماء النجس والبول عند خوف العطش١.
وقال في كتاب٢ حرملة٣: "إذا وجد٤ ماءً طاهرا ونجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس٥".
وأما الطاهر في الأشربة فضربان ٦:

١ الأم ٢/٢٧٧، الحاوي ١٥/١٦٩.
(كتاب) ليست في (ب)، وكتاب حرملة، كتابه الذي عرف به وهو (المختصر) وانظر طبقات الإسنوي ١/٢٦.
٣ هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله التُّجيني، فقيه، من أصحاب الإمام الشافعي، ومن كبار رواة مذهبه الجديد، وأحد حفاظ الحديث، مات بمصر سنة (٢٤٣هـ) .
ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي ٢/١٢٧، وللإسنوي ١/٢٦، ولابن قاضي شهبة ١/٦١.
٤ نقل هذا – عن المصنّف – الأذرعي في تعليقاته عهلى المجموع ٢/٢٤٦، وان السبكي في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.
٥ قلت: "صحح الإمام النووي – ﵀ – أنه يشرب الطاهر، ويتيمم، ولا يحل له شرب النجس".
وانظر: الحاوي ١/٢٩٠، الروضة ١/١٠٠، المجموع ٢/٢٤٥، ٢٤٦، وانظر – أيضا – كلام ابن السبكي عن المسألة في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.
٦ أسنى المطالب ١/٥٦٩، ٥٧٠، تحرير التنقيح ١١٨، تحفة الطلاب ٢/٤٥١.

1 / 389