348

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها١، وفيه قول آخر٢: أن جميعها للعاقلة.
والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد٣.
باب تغليظ الدية
وتغلّظ الدية في خمسة مواضع ٤ ٥: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.
وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل٦:
أحدها: أنها مغلّظة.
والثانية: لا تتحمّلها العاقلة.
والثالثة: أنها معجَّلة.
ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل٧.

١ الروضة ٩/٣٥٤.
٢ المصدر السابق.
٣ انظر مبحث الاصطدام الآتي في الصفحة التالية.
٤ في (ب) (خمس) .
٥ الحاوي ١٢/٢١٧، إعلام الساجد ١٦٧.
٦ عمدة السالك ١٧٤، كفاية الأخيار ٢/٩٨، الإقناع للشربيني ٢/١٦١.
٧ المصادر السابقة.

1 / 363