349

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

باب الاصطدام
والاصطدام على سبعة أوجه:
أحدها: أن يصطدم الراكبان، فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، ونصف قيمة دابته١ في مالهما٢.
والثاني: أن تكون الدابتان غلبتاهما، ففيه قولان ٣:
أحدهما: يجب الضمان كما ذكرنا.
والثاني: لا يجب عليهما الضمان.
والثالث: السفينتان إذا اصطدمتا فحكمهما ما ذكرنا٤.
والرابع: الماشيان إذا اصطدما، فإن سقطا على القفا فعلى كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وإن سقطا على الوجه بطل دمهما، وإن سقط أحدهما على الوجه والآخر على القفا انهدر دم من سقط على الوجه دون من سقط على القفا٥.
والخامس: إذا اصطدم ماش وواقف، فإن دية الماشي هَدَر، ووجبت الدية على الواقف على عاقلة الماشي، ولا يختلف الحكم في ذلك بيت أن يقع على القفا أو على الوجه٦.

(في مالهما): أسقطت من (ب) .
٢ مختصر المزني ٣٥٤، جواهر العقود ٢/٢٧٩.
٣ المذهب منهما الأول. الروضة ٩/٣٣١، تحفة الطلاب ٢/٣٧٧.
٤ الأم ٦/٩١، الغاية القصوى ٢/٩٠١.
٥ المشهور في المذهب عدم التفصيل بين السقوط على الوجه أو القفا.
وانظر: الأم ٦/٩١، الحاوي ١٢/٣٢٤، التنقيح ١٩٧/ أ.
٦ مختصر المزني ٣٥٤، تحرير التنقيح ١٠٦.

1 / 364