347

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

يسلم١، وفيه قول آخر٢.
باب تبعيض الدية
وتبعيض الدية في خمس مسائل: بعضها يتحمل٣ القاتل، وبعضها يتحمل غير القاتل.
أحدها: من نصفه حر ونصفه عبد٤.
والثانية: إذا جنى ثم ارتدّ ثم أسلم ثم مات في أحد القولين٥.
والثالثة: إذا جنى نصراني أو يهودي موضحة ثم أسلم، ثم مات المجني عليه، فإن عاقلته يضمنون دية الموضحة، والباقي في مال الجاني٦.
والرابعة: المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد، ومات المجني عليه، ثم أسلم المرتد،

١ في المسألة تفصيل، وصورتها: أن يجرح مسلم إنسانا ثم يرتد الجارح، ويبقى على الردة، ثم يسلم فيموت المجروح، فإن قصر زمان الردة المتخللة فقد جزم بعضهم بوجوب الدية على العاقلة، وإن بقي على الردة زمانا يسري في مثله الجرح ثم أسلم ومات المجروح وجبت الدية، لكن اختلفوا على من تجب؟ على قولين:
الأول: أنها على العاقلة لأن الجناية حال الإسلام، وكذا خروج الروح، والقول الثاني: على العاقلة نصف الدية، والنصف الآخر في مال الجاني.
وانظر: المهذب ٢/٢١٣، الحلية ٧/٥٩٧، الروضة ٩/٣٥٤.
٢ المصادر السابقة.
٣ كذا في النسختين في الموضعين، والأوْلى: (يتحمّله) .
٤ حاشية الشرقاوي ٢/٣٧٤، ٣٧٥.
٥ سبق الكلام على هذه المسألة، انظر حاشية رقم (١) السابقة.
٦ الروضة ٩/٣٥٣.

1 / 362