346

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

ومنها ما يجب فيه نصف عشر الدية١، وهو: الموضحة، والسن، وأنملة الإبهام /٢.
باب العواقل
والعواقل الذين يتحمّلون٣ الدية هم: العصبات إلا أربعة ٤: الأب، والجد وإن علا، والابن، وابن الابن وإن سفل٥.
ولا يتحمّلون الدية في عشر مسائل ٦: لا يتحمّلون عمدا، ولا عبدا٧، ولا صلحا، واعترافا، ولا عن عبد، ولا عن مرتدّ، ولا عن من انتقل من كفر إلى كفر، ولا عن من رمى٨ وهو كافر فأصاب٩ بعد الإسلام١٠، ولا عن من أسلم واختلفت عاقلته في وقت القتل١١، ولا عن من يجرح ثم يرتدّ ثم

١ مختصر قواعد العلائي ٢/٥٦٦.
٢ نهاية لـ (٦٠) من (أ) .
٣ في (أ) (لا يتحملون) .
٤ في (أ) (الأربعة) .
٥ عمدة السالك ١٧٥، مغني المحتاج ٤/٩٥.
٦ الإشراف ٢/٢٠٠، الإقناع للماوردي ١٦٦، المهذب ٢/٢١٣، تحرير التنقيح ١٠٥.
٧ هذا قول، لكن الأظهر: أن العاقلة تحمل العبد. وانظر: الأم ٦/١٢٧، الحلية ٧/٥٩٢، المنهاج ١٢٩.
٨ في (ب) (زنى) .
٩ أي: أصاب المرمي إليه.
١٠ الروضة ٩/٥٢، ٣٥٤.
١١ في (ب) (وقت القتل) .

1 / 361