339

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال.
والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد.
والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه١.
والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك٢ /٣.
باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل
ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان:
أحدهما: المُكرِه على القتل٤، وفي المُكرَه قولان٥.
والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع٦.

١ على الأصح. الأم ٦/٢٨، الأشباه لابن الوكيل ٢/٣٨٨.
٢ الأشباه لابن السبكي ١/٣٨٨.
٣ نهاية لـ (٢٤) من (ب) .
٤ فتح الوهاب ٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/٩.
٥ أصحهما: وجوب القصاص. الروضة ٩/١٣٥، المنثور ١/١٨٨.
٦ التنبيه ٢١٤، جواهر العقود ٢/٢٥٧.

1 / 354