338

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

الأخوين أباهما، والثاني قتل أمَّهما، قتل قاتل الأم دون قاتل الأب، ويسقط القصاص على قاتل الأب؛ لأنه قتل أولا وعلى قاتل الأم القود.
باب موجب القتل
القتل أربعة ١:
أحدها: لا يوجب شيئا، مثل: قتل الواجب والمباح.
والثاني: يوجب الكفارة ولا يوجب شيئا آخر، مثل: قتل الرجل نفسَه٢، أو عبده، أو قتْل المسلمِ المسلمَ في دار الحرب على تقدير أنه كافر.
والثالث: قتل يوجب القصاص أو الدية – وهل الدية أصل أو بدل؟ على قولين٣ – وهو القتل المحظور عمدا.
والرابع: قتل يوجب الدية٤، وهو قتل الخطأ أو شبه العمد٥.
وكلّ من له حق في القصاص فهو مخيَّر بين العفو والقصاص والمال٦ إلا في أربع مسائل ٧:

١ الروضة ٩/٣٨٠، ٣٨١، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٠، الأشباه للسيوطي ٤٨٣، نهاية المحتاج ٧/٣٨٥، ٣٨٦، حاشية الجمل ٥/١٠٢.
٢ على الأصح، فتخرج من تركته. انظر: المصادر السابقة.
٣ أصحهما: الثاني. كفاية الأخيار ٢/١٠٩، مغني المحتاج ٤/١٠٨.
٤ والكفارة.
٥ في (أ) (أو شبه الخطأ) .
٦ الأم ٦/١١، ١٢، الإقناع لابن المنذر ١/٣٥٥.
٧ الأشباه لابن السبكي ١/٣٨٧، ٣٨٨، الأشباه للسيوطي ٤٨٦، تحفة الطلاب ٢/٣٦٢، ٣٦٣.

1 / 353