340

Le coeur dans le droit selon l'école shafi'ite

اللباب في الفقه الشافعي

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Maison d'édition

دار البخارى

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

المدينة المنورة

باب الجناية على العبيد
والجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل ١:
أحدها: أن لا يُقتل به الحر.
والثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة.
والثالثة: تجب فيه القيمة.
والرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه.
والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى.
والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد.
والسابعة: لا تجب فيه القسامة٢.
باب الشركة في القتل
والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه:
أحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /٣ حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة٤.
والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ٥.

١ نقلها العلائي والسيوطي عن المصنّف، وانظر: المجموع المذهب ٩٨، الأشباه للسيوطي ٢٢٩.
٢ الأصح جريان القسامة في العبد. وانظر المصدرين السابقين.
٣ نهاية لـ (٥٩) من (أ) .
٤ الحاوي ١٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/١٢.
٥ الأم ٦/٢٤.

1 / 355