744

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وقد يستدل - تبعا للمعتبر (1) والمنتهى (2) - بما دل من النص (3) والإجماع على الأخذ من اللحية والحواجب والأشفار إذا نسي المسح.

ويمكن أن يقال: إن تخصيصها بالذكر لأجل قابليتها للأخذ منها، بخلاف البلل الكائن على باقي الأعضاء، فإنها وإن بلت لكنها غالبا لا تقبل للأخذ منها.

ويؤيد ذلك أنه قد ذكر اللحية والحواجب من اعتبر بلل خصوص العضو السابق على العضو المنقطع عليه كالحلي، فإنه قال في السرائر: فإن لم يكن في يده - أي ناسي المسح - بلة أخذ من حاجبيه أو لحيته أو أشفار عينيه (4) إن كان في ذلك نداوة (5)، انتهى. ولا يخفى أن ظاهر العبارة: جفاف اليد، وهو مبطل عند الحلي تبعا للسيد، كما عرفت من السرائر والناصريات (6) وحكي عن المراسم (7) والمهذب (8) والإشارة (9).

Page 328