Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وقد يستدل - تبعا للمعتبر (1) والمنتهى (2) - بما دل من النص (3) والإجماع على الأخذ من اللحية والحواجب والأشفار إذا نسي المسح.
ويمكن أن يقال: إن تخصيصها بالذكر لأجل قابليتها للأخذ منها، بخلاف البلل الكائن على باقي الأعضاء، فإنها وإن بلت لكنها غالبا لا تقبل للأخذ منها.
ويؤيد ذلك أنه قد ذكر اللحية والحواجب من اعتبر بلل خصوص العضو السابق على العضو المنقطع عليه كالحلي، فإنه قال في السرائر: فإن لم يكن في يده - أي ناسي المسح - بلة أخذ من حاجبيه أو لحيته أو أشفار عينيه (4) إن كان في ذلك نداوة (5)، انتهى. ولا يخفى أن ظاهر العبارة: جفاف اليد، وهو مبطل عند الحلي تبعا للسيد، كما عرفت من السرائر والناصريات (6) وحكي عن المراسم (7) والمهذب (8) والإشارة (9).
Page 328
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004