Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
والمحكي عن الإسكافي (1) اعتبار وجود البلل على مجموع الأعضاء، ولعله لصدق تبعض الوضوء عند جفاف بعض الأعضاء، وفيه ما لا يخفى.
وعلى المختار، فيكفي بلل الغسل المستحب إذا لم يكن استحبابه من جهة التسامح في أدلة السنن.
وبالجملة، فكل بلل يجوز المسح به يكفي بقاؤه في الموالاة، وقد يكفي في الموالاة ما لا يجوز المسح، كما إذا انصب على يده اليمنى ماء أجنبي استهلكت رطوبتها، فإن بقاء هذه الرطوبة كاف في الموالاة، ولا يجوز المسح بها، كما إذا اغترف باليمنى غرفة لغسل اليسرى المستحب فجف ما عدا الكف المغترفة لهذا الغسل، فإنه كاف في البلل، لكن لا يجوز المسح به لو فرض البداء له في الغسلة المستحبة، فتركها.
وكيف كان، فلا إشكال في رجحان الموالاة بمعنى المتابعة، لرجحان المبادرة والمسارعة إلى الطاعة، وأما رجحانها بمعنى كونها من مستحبات الوضوء فلا دليل عليه، إلا الوضوءات البيانية (2)، بناء على رجحان التأسي فيما لا يعلم وجهه خصوصا أو عموما من حيث وقوعه بيانا لمجمل، وفي دلالتها على المدعى نظر، لاحتمال كون المتابعة فيها من باب جريان العادة بذلك في الفعل البياني في مقام التعليم، مع أنه لا يثبت إلا ما هو المتيقن من رجحان المتابعة نفسا لا كونه من مستحبات الوضوء.
ومن هذا يعلم أنه لو نذر الموالاة بمعنى المتابعة وعدم التفريق - على القول بعدم اشتراطه في الصحة، إذا لم يحصل الجفاف في وضوء معين - فقد
Page 329
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004