Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
الحاصل من الحر، ربما يستظهر منه عدم جوازه لو كان الجفاف بمدخلية التفريق.
وبالجملة، فالظاهر عدم مخالفة باقي الأصحاب للشهيد ومن تبعه، وكيف كان، فالمتبع هو الدليل، وقد عرفت عدم الدليل على البطلان بالجفاف مع الموالاة، ولا فرق في ذلك بين حصوله اختيارا بتجفيف أو تقليل ماء، وبين حصوله لضرورة.
وأولى بعدم القدح ما لو وقع على العضو الممسوح أو المغسول ماء استهلك معه رطوبة الوضوء. نعم، على مذهب الشهيد ومن تبعه يحتمل إلحاقه بالجفاف، تنزيلا لاستهلاكه منزلة عدمه، والأقوى العدم، ولهذا اتفقوا على أن الغسلة الثالثة لا تبطل الوضوء لو لم يمسح برطوبتها.
وهل العبرة بعد الاستهلاك بجفاف تمام الرطوبة، نظرا إلى بقاء (1) بعض الرطوبة الأصلية معها ما دامت باقية، أو يقدر زمانه بما لو لم يطرأ عليه هذه الرطوبة؟ قطع بالثاني بعض متأخري المتأخرين (2)، وفيه نظر.
ثم إن ظاهر الأكثر أن القادح هو جفاف جميع ما تقدم، لاستصحاب الصحة، ولعدم حصول التبعيض بالمذكور (3) إلا بذلك، ولأنه الظاهر من قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة: " حتى يبس وضوءك " (4).
Page 327
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004