742

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وحكى الشارح قولا آخر بوجوب التيمم وضعفه (1).

فإن ظاهر المتن أن سقوط اعتبار الموالاة إنما هو في الصورة التي اختلف فيها بين المسح بماء جديد وبين التيمم، وأنه لا يسقط اعتبارها في مقام لا يحتاج معه إلى تجديد الماء، بل ظاهر عبارة العلامة في التحرير ذلك أيضا (2)، وإن استظهرنا من صدرها خلافه، بناء على إسقاط حرف النفي عن قوله: " يجوز " كما تقدم (3)، فإنه يكون قوله: " ولو جف " الصريح في صورة تعذر إبقاء البلل بيانا لما احترز عنه بقيد الهواء المعتدل، وظاهره أن جواز البناء إنما هو في هذه الصورة.

ومن هنا يمكن استظهار ذلك من عبارة المعتبر أيضا، حيث قال - بعد إطلاق الحكم بإبطال الجفاف -: فرع، لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط والهواء المحرق، جاز البناء واستئناف الماء الجديد دفعا للحرج (4)، انتهى.

ونحوها عبارة المنتهى (5)، فإن تعليق (6) جواز البناء على الجفاف

Page 326