741

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

لكنك عرفت ظهور كلماتهم في عدم تقدير الجفاف في إفراط الرطوبة، وسكوتهم عن حكم مقدار التفريق الذي رخصوه في ظاهر كلماتهم في إفراط الحرارة.

نعم، صرح جماعة ممن تأخر عن العلامة، - كالشهيدين في الألفية وشرحها، والمحقق الثاني في الجعفرية وشارحها (1) -: أن التفريق الموجب للجفاف مبطل، حتى مع عدم الاعتدال، بأن فرض تفريق يسير أوجب الجفاف، لإفراط الحرارة، وأنه لا (2) يسقط اشتراط الموالاة إلا في صورة تعذر إبقاء البلل.

قال في الألفية في تفسير " الموالاة " المعتبرة في الوضوء: هي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق إلا مع التعذر، كشدة الحر وقلة الماء (3).

قال الشارح في المقاصد العلية: أي مع اجتماعهما معا فيسقط اعتبار ذلك (4)، انتهى.

وقال في الجعفرية في تفسير " الموالاة " المعتبرة: وهي أن تكمل الطهارة (5) قبل جفاف ما تقدم، ومع التعذر لشدة الحر وقلة الماء قيل بالسقوط، وليس ببعيد (6).

Page 325