Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
لكنك عرفت ظهور كلماتهم في عدم تقدير الجفاف في إفراط الرطوبة، وسكوتهم عن حكم مقدار التفريق الذي رخصوه في ظاهر كلماتهم في إفراط الحرارة.
نعم، صرح جماعة ممن تأخر عن العلامة، - كالشهيدين في الألفية وشرحها، والمحقق الثاني في الجعفرية وشارحها (1) -: أن التفريق الموجب للجفاف مبطل، حتى مع عدم الاعتدال، بأن فرض تفريق يسير أوجب الجفاف، لإفراط الحرارة، وأنه لا (2) يسقط اشتراط الموالاة إلا في صورة تعذر إبقاء البلل.
قال في الألفية في تفسير " الموالاة " المعتبرة في الوضوء: هي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق إلا مع التعذر، كشدة الحر وقلة الماء (3).
قال الشارح في المقاصد العلية: أي مع اجتماعهما معا فيسقط اعتبار ذلك (4)، انتهى.
وقال في الجعفرية في تفسير " الموالاة " المعتبرة: وهي أن تكمل الطهارة (5) قبل جفاف ما تقدم، ومع التعذر لشدة الحر وقلة الماء قيل بالسقوط، وليس ببعيد (6).
Page 325
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004