Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
اعتدال الهواء.
بقي الكلام في أن تلك العبارات - مع ظهورها في اعتبار الجفاف الفعلي وعدم التقدير في الهواء المفرط في الرطوبة - ظاهرة في أن التفريق الموجب للجفاف والتأخير في الهواء المفرط في الحرارة غير مضر، خصوصا عبارات المبسوط والمهذب والتحرير (1)، حيث فرض التقييد بالاعتدال فيها في صورة التفريق وترك الموالاة.
مضافا إلى ظهور ذيل عبارة التحرير في أنه حد مرخص في البناء مع الجفاف، ولا يرخص في تجديد الماء للمسح، وهذا لا يكون إلا مع التمكن من إبقاء بلل الوضوء بالمتابعة أو بإكثار الماء أو بالذهاب إلى مكان معتدل، واحتمال سقوط المسح رأسا في غاية السقوط. نعم، المحكي عن بعض النسخ:
" يجوز " بدون " لا ".
وكيف كان، فلم يتعرض هؤلاء المجوزون للتفريق الموجب للجفاف مع إفراط الحرارة لمقدار الرخصة في التفريق في هذا الفرض، فلا بد إما من ترخيص التفريق في الهواء الحار مطلقا، أو تقدير ذلك بمقدار الجفاف في الهواء المعتدل، مع أنهم - كما عرفت مما استظهرناه من عبائرهم - لم يبرموا بالتقدير في إفراط الرطوبة، فيرد عليهم سؤال الفرق.
نعم، على ما استظهره شارح الدروس (2) ومن تبعه - منهم: جمال الدين (3) - من ظهور كلامهم في التقدير في صورتي (4) الإفراط لا يرد عليهم شئ،
Page 324
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004