Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
عما تقدم (1) بمقدار ما يجف المتقدم في الزمان المعتدل (2)، انتهى.
وربما يوهم ظاهر هذه العبارات الثلاث، تحديد التفريق المبطل بمقدار حصول الجفاف في الهواء المعتدل، فيقدر ذلك في إفراط الحرارة والبرودة، إلا أن التأمل فيها يقضي بعدم ظهورها في المقدار النوعي للجفاف في الهواء المعتدل، وهو الزمان الموازي لزمان الجفاف، بل يحتمل قريبا إرادة نفس الزمان الشخصي للجفاف، فهو في قوة أن يقال: أن لا يؤخر إلى أن يجف، كما صرح بذلك في العبائر المتقدمة.
فالإنصاف: أن العبارة قابلة للأمرين، لا ظاهرة في المقدار النوعي، ويشهد لما ذكرنا: ملاحظة النظائر العرفية لهذا الكلام، مثل قولك: " جلست عند زيد "، أو " اجلس عنده بمقدار أن يصلي الظهر "، ويشهد لما ذكرنا:
تعبير السرائر (3) في ذيل كلامه بالمقدار، مع أن صدره كما عرفت كالصريح في اعتبار الجفاف الفعلي، وكذلك ملاحظة عبارة القاضي في المهذب (4) والكامل.
وعلى ما ذكرنا من مفاد الكلمات المذكورة، فهي ساكتة عن حكم التفريق مع إفراط حرارة الهواء، ومع قلة الماء، أو حرارة البدن، أو بطؤ الاستعمال، أو تجفيف البدن، فلا يظهر منها إلا حكم الجفاف بالتفريق مع اعتدال الهواء وحكم الجفاف بدون التفريق مع إفراط حرارته ولو مع
Page 323
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004