738

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وقال في المراسم: الموالاة واجبة، وهي أن تغسل اليدين والوجه رطب وتمسح الرأس والرجلين، واليدان رطبتان في الهواء المعتدل (1)، انتهى.

والقيد الأخير راجع إلى تقييد غسل كل عضو برطوبة ما قبله، فيسقط هذا التقييد مع عدم الاعتدال، فيخرج إفراط الحرارة، لا مقابله كما تقدم.

وعن الجعفي: من فرق في وضوئه حتى يبس أعاده (2)، انتهى.

وظاهر هذه العبارات كلها: اعتبار الجفاف الفعلي دون مقداره. نعم، ربما يوهم ظاهر جملة من العبارات التقدير بمقدار زمان الجفاف في الهواء المعتدل، فلا عبرة بالجفاف قبله، ولا ينفع عدمه بعده.

قال السيد في الناصريات: ومن فرق بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع منه الموالاة في الهواء المعتدل، وجب عليه إعادة الوضوء (3)، انتهى.

وقال السيد أبو المكارم قدس سره في الغنية في الموالاة: هي أن لا يؤخر غسل الأعضاء (4) بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل (5)، انتهى.

وقال في الكامل: هي متابعة بعض الأعضاء ببعض، فلا يؤخر المؤخر

Page 322