Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المتقدمتين (1).
ويضعف الأول - مضافا إلى ما مر مرارا -: أن المتابعة في الأفعال في مقام التعليم من العاديات، فلا يدل على رجحانها فضلا عن وجوبها.
وأما روايات المتابعة والتبعيض، فقد عرفت الحال فيها مفصلا.
وربما يتوهم جواز التمسك بالإجماع المنقول مستفيضا على وجوب الموالاة واعتبارها في الوضوء، بناء على أن الظاهر من لفظ الموالاة الواقع في معاقد الإجماعات هي المتابعة الحقيقية.
ويندفع بأن نقلة الاجماع (2) قد ذكروا وقوع الخلاف بين المجمعين في معناها، فيكشف ذلك عن عدم كون الاجماع على اعتبار مفهوم هذا اللفظ حتى يرجع فيه إلى الظاهر المتبادر.
وبه يندفع أيضا: توهم جواز التمسك لاعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف بالإجماع عليها المدعى في كلام كل من فسر الموالاة بعدم الجفاف (3) بتنزيل معقد إجماعه على تفسيره.
وحاصل الدفع: أن تصريحهم بالخلاف في معنى الموالاة يكشف عن أن معقد الإجماع هي الموالاة بالمعنى المردد بين المعاني المختلف فيها، لا مفهوم اللفظ عرفا حتى يكون مقتضى التبادر دليلا على اعتبار المتابعة الحقيقية،
Page 317
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004