Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ولا المعنى الذي عينه مدعي الإجماع حتى يكون دليلا على اعتبار ذلك المعنى المعين، فافهم ذلك، فإنه ينفعك في كثير من الموارد، مثل دعوى الإجماع على نجاسة الكافر، وعلى التخيير بين القصر والإتمام في الحائر، وغير ذلك من النظائر.
وحجة القول الثاني: هو الإجماع، واقتضاء الأمر المتعلق بكل عضو من أعضاء الوضوء للفور، كما عن الخلاف (1)، وبقوله عليه السلام: " اتبع وضوءك بعضه بعضا " (2)، كما في المعتبر (3)، ونحوه قوله عليه السلام: " تابع بين الوضوء كما أمر الله " (4).
وحكاية الإجماع موهونة بوجود الخلاف كما صرح به جماعة (5)، وبعدم دلالته على الوجوب بمعنى ترتب الإثم.
واستدلاله بكون الأمر للفور الظاهر في إرادة الإثم بالتأخير، معارض باستدلاله بالشك في الصحة مع عدم الموالاة، الظاهر في إرادة الوجوب الشرطي، مع أن الثاني أظهر.
وأما الاستدلال بكون الأمر بإيقاع أفعال الوضوء مفيدا للفور، فلم أتحقق وجهه ولو بعد تسليم اقتضاء الأمر للفور، فإن الفورية بالنسبة إلى الفعل الأول - وهو غسل الوجه - مخالف للإجماع ولا يفيد المطلوب، وأما
Page 318
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004