Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
فيدور الأمر بين أن يراد من المتابعة: خصوص عدم الجفاف، والمراد بالتبعيض: التبعيض من حيث الرطوبة والجفاف، فيكون هو المناط وجودا وعدما في صحة الوضوء، دون المتابعة الحقيقية.
وبين أن يراد من المتابعة: الأعم من تتابع الآثار، فيكون المعتبر مطلق التتابع الحاصل بالأعيان وبالآثار، ويراد من التبعيض المبطل للوضوء هو تقطيعه رأسا، بحيث لا يبقى تواصل بين الأفعال ولا الآثار، ليكون المناط مطلق المتابعة، فيكفي كل فرد منه عن الآخر، ويكون التحديد بالجفاف في موثقة أبي بصير (1) تحديدا لصورة فوات المتابعة بين الأفعال بتفريق الغسلات.
ويؤيد ما ذكرنا - مضافا إلى الإطلاقات -: ما في الرضوي (2) والوضوءات البيانية (3).
وأما حجج الأقوال الثلاثة، فملخصها مع أجوبتها: أن حجة القول الأول ظاهر قوله عليه السلام: " اتبع وضوءك بعضه بعضا " (4)، بل قوله عليه السلام:
" تابع بين (5) الوضوء كما أمر الله " (6)، وظاهر التعليلين في الروايتين
Page 316
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004