732

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

فيدور الأمر بين أن يراد من المتابعة: خصوص عدم الجفاف، والمراد بالتبعيض: التبعيض من حيث الرطوبة والجفاف، فيكون هو المناط وجودا وعدما في صحة الوضوء، دون المتابعة الحقيقية.

وبين أن يراد من المتابعة: الأعم من تتابع الآثار، فيكون المعتبر مطلق التتابع الحاصل بالأعيان وبالآثار، ويراد من التبعيض المبطل للوضوء هو تقطيعه رأسا، بحيث لا يبقى تواصل بين الأفعال ولا الآثار، ليكون المناط مطلق المتابعة، فيكفي كل فرد منه عن الآخر، ويكون التحديد بالجفاف في موثقة أبي بصير (1) تحديدا لصورة فوات المتابعة بين الأفعال بتفريق الغسلات.

ويؤيد ما ذكرنا - مضافا إلى الإطلاقات -: ما في الرضوي (2) والوضوءات البيانية (3).

وأما حجج الأقوال الثلاثة، فملخصها مع أجوبتها: أن حجة القول الأول ظاهر قوله عليه السلام: " اتبع وضوءك بعضه بعضا " (4)، بل قوله عليه السلام:

" تابع بين (5) الوضوء كما أمر الله " (6)، وظاهر التعليلين في الروايتين

Page 316