Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
* (مسائل ثمان) * * (الأولى) * * (الترتيب واجب في) * ما بين غير الرجلين من أعضاء * (الوضوء) *، بأن يوجد كلا منها في مرتبته، بالإجماع والسنة (1)، بل بالكتاب (2)، بناء على إفادة " الواو " للترتيب، بل مع عدمها، بناء على ما في الذكرى من أنه سبحانه غيا الغسل بالمرافق والمسح بالكعبين، وهو يعطي الترتيب، قال:
ولأن الفاء في (فاغسلوا) يفيد الترتيب قطعا بين إرادة القيام وبين غسل الوجه، فيجب البدأة بغسل الوجه، قضية للفاء، وكل من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء (3)، انتهى.
وفي كلا الدليلين غموض، يغني عن الخوض فيه وضوح المسألة.
والمراد بالترتيب - هنا - غسل * (الوجه قبل) * اليد * (اليمنى، و) * غسل
Page 303
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004