718

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

بشرط تلبس المصلي بها أو كفاية تلبس المتوضئ بها، فالإنصاف عدم إطلاق فيها يطمئن به النفس.

ويشهد لما ذكرنا: أنه لو بني على الكفاية، فاللازم الاكتفاء بالتلبس بهما في زمان الإتيان بذلك الجزء العذري وإن زال قبل الفراغ والجفاف، مع أنهم لا يقولون به، كما قيل (1).

[* (وقيل: لا تجب إلا لحدث، والأول أحوط) *] (2).

Page 302