Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
* (اليسرى بعدها، ومسح الرأس تاليا (1)) * لليسرى أو تاليا في التأخير، * (و) * مسح * (الرجلين أخيرا) * مترتبين أم لا، على الخلاف المتقدم.
* (فلو خالف) * الترتيب ولو في فعل واحد من الأفعال المترتبة * (أعاد الوضوء، عمدا كان أو نسيانا إن كان قد جف الوضوء) *، لعدم إمكان تدارك الترتيب.
وأطلق في التحرير (2) الإعادة [في صورة العمد] (3) عكس ظاهر التذكرة (4)، ولا وجه له إلا إذا أريد به تعمد إيقاع الوضوء من أوله خلاف الترتيب، وأما مع العمد في الأثناء فتوجيهه (5) باشتراط المتابعة مع الاختيار على مذهبه، فمما لا يرضى به العلامة، لأنه صرح في التحرير (6) بعدم البطلان مع تعمد الإخلال بها مع أن مجرد الإخلال بالترتيب لا يوجب فوات المتابعة حينئذ.
* (وإن كان البلل باقيا) * فإن تعمد خلاف الترتيب من أول الوضوء * (أعاد) * الوضوء أيضا، لعدم وقوع ما وقع مع النية، وإن بدا له المخالفة في الأثناء أو كان ناسيا اقتصر * (على ما يحصل معه الترتيب) * على المعروف بين الأصحاب، فإذا قدم شيئا على شئ أعاد المتقدم فقط.
Page 304
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004