720

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

* (اليسرى بعدها، ومسح الرأس تاليا (1)) * لليسرى أو تاليا في التأخير، * (و) * مسح * (الرجلين أخيرا) * مترتبين أم لا، على الخلاف المتقدم.

* (فلو خالف) * الترتيب ولو في فعل واحد من الأفعال المترتبة * (أعاد الوضوء، عمدا كان أو نسيانا إن كان قد جف الوضوء) *، لعدم إمكان تدارك الترتيب.

وأطلق في التحرير (2) الإعادة [في صورة العمد] (3) عكس ظاهر التذكرة (4)، ولا وجه له إلا إذا أريد به تعمد إيقاع الوضوء من أوله خلاف الترتيب، وأما مع العمد في الأثناء فتوجيهه (5) باشتراط المتابعة مع الاختيار على مذهبه، فمما لا يرضى به العلامة، لأنه صرح في التحرير (6) بعدم البطلان مع تعمد الإخلال بها مع أن مجرد الإخلال بالترتيب لا يوجب فوات المتابعة حينئذ.

* (وإن كان البلل باقيا) * فإن تعمد خلاف الترتيب من أول الوضوء * (أعاد) * الوضوء أيضا، لعدم وقوع ما وقع مع النية، وإن بدا له المخالفة في الأثناء أو كان ناسيا اقتصر * (على ما يحصل معه الترتيب) * على المعروف بين الأصحاب، فإذا قدم شيئا على شئ أعاد المتقدم فقط.

Page 304