Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ظاهر من تمسك بأدلة الحرج كالفاضلين (1) هو الأول، وصريح البيان (2) وجامع المقاصد (3) والروض (4) هو الثاني، بل قد يشعر كلام الثاني (5) بكونه من المسلمات، لأنه ذكر - أولا - الخلاف في بقاء أثر هذا الوضوء بعد زوال التقية واختار البقاء، ثم قال: ولا يشترط في جواز ذلك ونحوه للتقية عدم المندوحة، وهو يؤيد بقاء الطهارة مع زوال السبب (6).
ويدل على هذا القول: ظاهر ما تقدم من رواية أبي الورد (7)، وإن كان عطف الثلج عليه ربما يشعر باتحادهما في الاختصاص بصورة عدم المندوحة عنها، وكذا بعض الأخبار المتقدمة، لكن الغالب في العدو عدم ملازمته لتمام الوقت وإمكان التفصي عنه، بخلاف الثلج المانع عن نزع الخف، فحمل المطلقات على ذلك مشكل.
مضافا إلى ما عن العياشي بسنده عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام، وفي آخرها - الوارد في غسل اليدين -: " قلت له: يرد الشعر؟ قال: إن كان عنده آخر فعل وإلا فلا " (8).
Page 283
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004