Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
أحد إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق به وبدينه وورعه، والآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة " (1).
وعن دعائم الإسلام بسنده عن أبي جعفر عليه السلام: " لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا (2) ويشار إليكم، فصلوا في بيوتكم، ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا " (3). إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
وكيف كان، فالأظهر اعتبار ترتب الضرر على مخالفة التقية في خصوص الواقعة، فتكون التقية كسائر الأعذار.
إلا أنه اختلف في أنه هل يعتبر في شرعيتها عدم المندوحة والعجز عن أداء الواجب على النهج المشروع، فيجب عليه التأخير مع سعة الوقت ورجاء التمكن في آخره على القول بذلك في أولي الأعذار، ويجب الانتقال من مكان التقية إلى مكان الأمن، وكذا غيره من أنواع التخلص، أم لا يجب، بل يكفي ترتب الضرر على مخالفة التقية حال الفعل وإن قدر على التخلص بتغير الوقت أو المكان أو إقامة المخالف من مجلسه إن تيسر، وجهان، بل قولان.
Page 282
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004