Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
خلافا لصريح المدارك (1) ومحكي بعض متأخري المتأخرين (2)، متمسكا بانتفاء الضرر مع المندوحة، فيزول المقتضي.
وأيد الجواز في الحدائق بالأخبار (3) الدالة على الحث العظيم على الصلاة مع المخالف ووعد الثواب عليها، حتى ورد: أن الصلاة معهم كالصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (4)، مع استلزام ذلك ترك بعض الواجبات أحيانا (5).
أقول: أما ما في المدارك، فهو حق لو كان مدرك مشروعية التقية مجرد نفي الضرر والحرج، كما يظهر من جماعة كالفاضلين (6)، إلا أن الظاهر مما ذكرنا من الأخبار وشبهها مما لم نذكر (7): أن التقية أوسع من غيرها من الأعذار، فالمعتبر فيها ترتب الضرر على ترك التقية في أجزاء العبادات وشرائطها مع إتيانها بحسب متعارف حال الفاعل، فلا يجب على الحاضر في ملأ المخالفين الاستتار عنهم، أو الخروج من مسجدهم، أو تأخير أهل السوق صلواتهم إلى قريب الغروب، حتى أنه لو كان المتعارف بحسب حال
Page 284
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004