Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم وأنه المشهور عن علي عليه السلام (1)، إلا أنه لا يبعد حملها على ما نص عليه الجماعة المتقدمة بعد اتحاد مراد الجميع، لدعوى جماعة (2) الإجماع في المسألة وعدم الخلاف فيما بين الخاصة، كما أن روايتي الكعب وإن أمكن تفسيرهما برواية سماعة الواردة في أنه يقطع الرجل من وسط القدم (3)، إلا أن الأخبار الدالة على المفصل أظهر وأكثر وأرجح، لموافقتها الأخبار الظاهرة في قطع ما عدا العقب، فتحمل رواية الوسط على إرادة ما بين عجز القدم وهو العقب، وما عداه إلى الأصابع، فيلتئم الأخبار باتحاد الكعب والمفصل وقطع ما عدا العقب، كما التئم كلمات الأصحاب، بناء على عدم الخلاف في المسألة بإرجاع الظاهر منها إلى النص.
وقد عكس في الرياض في باب الحدود، وهو بعيد، للزوم طرح النص منها، بالظاهر، وأبعد منه حمله أخبار المفصل على التقية لموافقتها لمذهب العامة (4)، مع أن تلك الأخبار صريحة في مخالفة العامة من حيث صراحتها في وجوب إبقاء العقب.
وقد ظهر مما ذكرنا ضعف الاستدلال لظاهر المشهور بالنصوص والفتاوي المذكورة في قطع السارق، كما فعله العلامة البهبهاني قدس سره (5)، بل عرفت أن الاستدلال بها للعلامة أولى، ثم أولى.
Page 273
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004