Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
لكن الإنصاف: أن هذا كله فرع اتحاد موضوع المسألتين، والعلم بكون محل القطع هو الكعب المبحوث عنه في الطهارة، وهو قابل للمنع فإن أحدا لم ينكر إطلاق الكعب لغة وعرفا على غير هذا المعنى المشهور، ألا ترى أن الشهيدين (1) مع طعنهما على العلامة هنا بمخالفة الإجماع، صرحا - كالفاضلين (2) - بقطع السارق من مفصل القدم (3)، الظاهر في مفصل الساق لا مفصل القبة.
وبالجملة، فصرف كلمات الأصحاب - في معاقد إجماعاتهم - عن ظواهرها في غاية الإشكال، خصوصا مع تصريح بعض مدعي الإجماع بعدم مشروعية مسح الرجلين إلى عظم الساق كالشيخ في المبسوط (4)، بل لا يجري في بعضها كدعوى الشهيد (5) وصاحب المدارك (6) إجماع اللغويين منا على معنى الكعب، ودعوى الشهيد (7) وغيره (8) الإجماع على أن المراد قبة القدم وغيرهما (9) من دعاوي الإجماع المتأخرة عن العلامة المطعون بها عليه.
Page 274
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004