688

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ظهر القدم، كما يطلق عليه الآن، إذ لا مفصل بين القبة وأصل الساق عدا مفصل الساق، مع أن دأب الحلي الفرض (1) لمخالفة الشيخين في المقنعة والنهاية.

ونسب في كنز العرفان إلى أصحابنا والأخبار الواردة عن أئمتنا: أنه يقطع الرجل ويترك العقب (2)، وهو ظاهر في عدم ترك غيره، ومنه يعلم معنى المشط.

وفي المحكي عن الحلبي: أنه يقطع مشط رجله اليسرى من المفصل ويترك له مؤخر القدم والعقب (3).

وصرح جماعة - كالمحقق (4) والعلامة (5) والشهيدين (6) - بأنه يقطع من مفصل القدم.

نعم، ربما يظهر من المحكي عن جماعة من القدماء - كالسيد (7) والشيخ (8) والحلبي (9) وابن حمزة (10) - التصريح بخلاف ذلك مدعيا عليه في

Page 272