Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ظهر القدم، كما يطلق عليه الآن، إذ لا مفصل بين القبة وأصل الساق عدا مفصل الساق، مع أن دأب الحلي الفرض (1) لمخالفة الشيخين في المقنعة والنهاية.
ونسب في كنز العرفان إلى أصحابنا والأخبار الواردة عن أئمتنا: أنه يقطع الرجل ويترك العقب (2)، وهو ظاهر في عدم ترك غيره، ومنه يعلم معنى المشط.
وفي المحكي عن الحلبي: أنه يقطع مشط رجله اليسرى من المفصل ويترك له مؤخر القدم والعقب (3).
وصرح جماعة - كالمحقق (4) والعلامة (5) والشهيدين (6) - بأنه يقطع من مفصل القدم.
نعم، ربما يظهر من المحكي عن جماعة من القدماء - كالسيد (7) والشيخ (8) والحلبي (9) وابن حمزة (10) - التصريح بخلاف ذلك مدعيا عليه في
Page 272
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004