687

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

أبي عبد الله عليه السلام أنه: " يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه... الخبر " (1).

مع أن ظاهر الأخيرة من روايتي الكعب حصر المتروك فيما يمكن أن يقوم عليه، ولا ريب أنه العقب لا غير.

ومنه يظهر وجه تأيد الروايتين ومطابقتهما لأخبار أخر في أنه تقطع الرجل ويترك (2) العقب فإن ظاهرها (3) قطع ما عدا العقب، ولذا صرح الشيخان - في المقنعة (4) والنهاية (5) التي هي مضامين الأخبار - وسلار (6) بأنه يقطع من أصل الساق ويترك له العقب، بل يظهر من الحلي دعوى الإجماع، قال في السرائر: قطعت رجله اليسرى من مفصل المشط ما بين قبة القدم وأصل الساق ويترك له بعض القدم الذي هو العقب (7) يعتمد عليها [في الصلاة] (8) وهذا إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام (9)، انتهى (10).

والمراد ب‍ " المشط " - بقرينة جعله ما بين القبة وأصل الساق - تمام

Page 271