670

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

المسح إليها، فضلا عما * (لو مسح على العمامة وغيرها (1) مما يستر موضع المسح) * بلا خلاف في ذلك كله بين الخاصة.

نعم، حكي الخلاف عن أبي حنيفة في الحائل الرقيق (2)، وكفى بخلافه دليلا على خلافه وعلى حمل (3) ما ورد في أخبارنا (4) مما يوهم جواز المسح على الحناء على التقية أو بعض المحامل الأخر وإن بعدت.

Page 254