671

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

* (الفرض الخامس) * * (مسح الرجلين، ويجب المسح (1)) * على ظاهر * (القدمين) * بإجماعنا، ولا استيعاب فيه عرضا بإجماع الأصحاب، وأخبارهم المتواترة معنى (2).

نعم، قيل بوجوب مقدار ثلاثة أصابع، حكاه في التذكرة (3)، لرواية معمر المتقدمة في مسح الرأس (4)، المحمولة على الاستحباب، كما أفتى به العلامة.

نعم، في صحيحة البزنطي، قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المسح على القدمين، كيف هو؟ فوضع كفه على أصابعه فمسحها إلى الكعبين، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال: بإصبعين من أصابعه، قال (5): لا إلا

Page 255