Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
خصوص النابت عليه، * (فلو جمع (1) عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجزئ) *، ويشكل بالنابت فوق المقدم المتدلي عليه بحيث يتعذر تخليله ومسح ما تحته من البشرة أو الشعر النابت عليها، فإن ما ذكر من ظهور الإطلاق في الأعم جار هنا.
نعم، إن (2) كان تدليه على نحو من الانفصال الذي لا يصدق على مسحه مسح المقدم توجه منع إجزاء المسح عليه، وكذا يشكل المنع من المسح على رؤوس شعر المقدم المجتمع عليه الغير المنبسط بحيث إذا مد خرج عن حد الرأس، وظاهر استثناء ما خرج بمده عن حد الرأس هو الخارج فعلا بمده عن حده، لا ما لو مد لخرج.
لكن ادعى شارح الدروس أن المشهور بين القوم - بحيث لم نعرف فيه خلافا - عدم جواز المسح إلا على أصول ذلك المجتمع، ثم اعترف بأن في إثباته بالدليل إشكالا (3).
وكذا الإشكال فيما لو مسح شعر المقدم الممدود عليه إذا فرض قيامه عليه لمانع عن امتداده أو أخذه بيده ليمسح عليه.
* (وكذلك) * يمكن الاستشكال فيما لو كان بين شعره الممدود عليه وبين البشرة حائل ولو رقيقا (4)، أما لو كان الحائل فوق الشعر فلا إشكال في عدم جواز المسح عليه ولو كان رقيقا حاكيا للبشرة غير مانع عن دخول بلة
Page 253
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004