Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
بين الأمرين، فأجاب بأن تحقق الغسل لا يتوقف على كونه بماء جديد، ثم أجاب عن استدلال الذكرى بالامتثال وعدم قصد الغسل: أن الامتثال إنما هو بالمسح، وتحققه أول الدعوى، وعدم قصد الغسل لا يقدح في تحققه، لأن الاسم تابع لتحققه دون النية (1)، انتهى.
والظاهر أن بينهما عموما من وجه، فيصدق في محل (2) الممسوح أنه غسل بما انتقل من الماء الموجود فيه من جزء إلى جزء ومسح بالبلل العالق باليد نعم، البلل المغسول به غير البلة الممسوح بها، فإن أريد تصادق المسح والغسل بالنسبة إلى ما به يتحققان - كما هو ظاهر الذكرى، حيث فرض المسح بالماء الجاري على العضو - حتى يتحدا في المصداق، فهو ممنوع وإن أريد تصادقهما بالنسبة إلى المحل، وإن تعدد ما يتحققان به أعني البلل فهو حق، لكن الغسل المحقق مع عدم قصده بل مع عدم قصد جزئيته لا يوجب بطلان أن يكون المحل مغسولا وممسوحا، ولم يدع أحد إجزاءه عن المسح حتى يخالف الإجماع. نعم، يشكل تحقق المسح بالبلة العالقة باليد مع جريان البلل المنتقل إلى المحل من جزء إلى جزء لاستهلاكه فيه، إلا أن يلتزم بعدم قدح استهلاكه مطلقا كما تقدم عن المحقق والحلي وغيرهما (3)، أو إذا كان (4) البلل المغسول به بلل الوضوء.
وكيف كان، * (فإن لم يبق) * في محل الوضوء غسلا أو مسحا
Page 242
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004