Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
لأنه من بلل الوضوء، وكذا لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط الجريان، لصدق الامتثال، ولأن الغسل غير مقصود (1)، انتهى.
وقال في الألفية - بعد اعتبار الجريان في الغسل وعدم كفاية الإمساس -: أما في المسح فيجزي (2)، انتهى.
قال في المقاصد العلية في شرح العبارة: إنه يستفاد من لفظ الإجزاء أنه لو جرى الماء على العضو الممسوح أجزأ، فعلى هذا يكون بين الغسل والمسح عموم وخصوص من وجه، ثم قال - بعد ما ذكر (3) مادة الاجتماع ومادة الافتراق -: والحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا، وأن بين المفهومين تباينا كليا، لدلالة الآية والأخبار والإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به وأعضاء المسح بالمسح، والتفصيل قاطع للشركة، وقد نقل العلامة (4) وغيره (5) الإجماع على أن الغسل لا يجزي عن المسح، ولا شك أن الماء الجاري على العضو على هذا الوجه غسل لتحقق مفهومه، فيجوز سوق الإجماع على عدم إجزائه، ثم قال: لا يقال إن الفرد المجزي من المسح مع الجريان هو جريان الماء الممسوح به لا إجزاء (6) غسل موضع المسح، وفرق
Page 241
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004