657

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

لأنه من بلل الوضوء، وكذا لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط الجريان، لصدق الامتثال، ولأن الغسل غير مقصود (1)، انتهى.

وقال في الألفية - بعد اعتبار الجريان في الغسل وعدم كفاية الإمساس -: أما في المسح فيجزي (2)، انتهى.

قال في المقاصد العلية في شرح العبارة: إنه يستفاد من لفظ الإجزاء أنه لو جرى الماء على العضو الممسوح أجزأ، فعلى هذا يكون بين الغسل والمسح عموم وخصوص من وجه، ثم قال - بعد ما ذكر (3) مادة الاجتماع ومادة الافتراق -: والحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا، وأن بين المفهومين تباينا كليا، لدلالة الآية والأخبار والإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به وأعضاء المسح بالمسح، والتفصيل قاطع للشركة، وقد نقل العلامة (4) وغيره (5) الإجماع على أن الغسل لا يجزي عن المسح، ولا شك أن الماء الجاري على العضو على هذا الوجه غسل لتحقق مفهومه، فيجوز سوق الإجماع على عدم إجزائه، ثم قال: لا يقال إن الفرد المجزي من المسح مع الجريان هو جريان الماء الممسوح به لا إجزاء (6) غسل موضع المسح، وفرق

Page 241