Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
* (نداوة) * قابلة للأخذ والمسح بها فإن كان (1) متمكنا من ذلك مع الاستئناف * (استأنف) *، لوجوب الإتيان بالمأمور به مع القدرة كما لو تعذر عليه إتمام الوضوء لعذر آخر، وقد تقدم هنا خلاف الإسكافي (2) وما كان حجة عليه من الأخبار.
وإن لم يتمكن من ذلك إلى آخر الوقت ولو بعلاج فمقتضى قاعدة الميسور وجوب المسح بماء جديد، لأن المسح بنداوة الوضوء كان واجبا، وبعبارة أخرى، وجب عليه إيصال البلل المقيد بكونه من الوضوء فإذا تعذر ذلك سقط خصوص كونه من بلل الوضوء.
ويمكن الخدشة في ذلك بعدم جريان قاعدة الميسور في القيود، فالأولى أن يقال بسقوط المسح رأسا لا وجوب المسح ببلل آخر.
ومنه يظهر ضعف ما يقال: إن اللازم وجوب مسح اليد على الرأس بلا نداوة، لأنه إن بنى على سقوط القيد خاصة تعين ببلل غير الوضوء، وإلا فلا معنى لإبقاء أصل المسح بعد تعذر الممسوح به الذي هو أحد أركانه، إلا أن يقال: إن ظاهر المطلقات وجوب مسح الرأس ومجرد إمرار اليد عليه وثبت بالدليل وجوب (3) كونه ببلل الوضوء فإذا سقط هذا القيد لاختصاص أدلته بصورة التمكن اختص مورده بالمتمكن من بلل الوضوء، فيرجع غيره إلى إطلاق المسح.
لكن الإنصاف: أن المستفاد من الأدلة كون اليد واسطة في إيصال
Page 243
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004