Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المسح من بلل لحيته من دون تقييد بعدمه في اليد، إذ لا يخفى أن الغالب في الناسي عدم بقاء البلل على يده.
ومن الإنصاف أن إطلاق المرسلة ورواية ابن يقطين (1) وكذا إطلاق فتاوى من أطلق البلل أقوى من مقيدات النصوص والفتاوي في التقييد، مع أن اللازم على تقدير تكافؤ الحملين هو الرجوع إلى إطلاق الآية والروايات الدالة على وجوب مجرد مسح اليد.
والثابت بالإجماع وغيره (2) وجوب استصحاب الماسح لبلل، أما كونه بلل خصوص اليد فلم يثبت، فالقول بالإطلاق - إذن - لا يخلو عن قوة، وفاقا لظاهر الألفية (3) والموجز (4) وشرحه (5) وصريح المسالك (6) والروض (7) والمقاصد العلية (8) والمدارك (9) والمشارق (10) وغيرها (11)، بل الكل بناء على ما ذكره الشهيد الثاني من حمل كلماتهم على إرادة الترتيب العادي
Page 234
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004