650

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

المسح من بلل لحيته من دون تقييد بعدمه في اليد، إذ لا يخفى أن الغالب في الناسي عدم بقاء البلل على يده.

ومن الإنصاف أن إطلاق المرسلة ورواية ابن يقطين (1) وكذا إطلاق فتاوى من أطلق البلل أقوى من مقيدات النصوص والفتاوي في التقييد، مع أن اللازم على تقدير تكافؤ الحملين هو الرجوع إلى إطلاق الآية والروايات الدالة على وجوب مجرد مسح اليد.

والثابت بالإجماع وغيره (2) وجوب استصحاب الماسح لبلل، أما كونه بلل خصوص اليد فلم يثبت، فالقول بالإطلاق - إذن - لا يخلو عن قوة، وفاقا لظاهر الألفية (3) والموجز (4) وشرحه (5) وصريح المسالك (6) والروض (7) والمقاصد العلية (8) والمدارك (9) والمشارق (10) وغيرها (11)، بل الكل بناء على ما ذكره الشهيد الثاني من حمل كلماتهم على إرادة الترتيب العادي

Page 234