Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
لا الشرعي (1) إلا أن المسألة لا تخلو عن إشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط.
وعلى القول بوجوبه، فهل يجب الاقتصار على ما يعتاد المسح به من باطن أصابع الكف على القول بوجوب ذلك، أو يؤخذ بإطلاق اليد في المقيدات؟ وجهان: من الإطلاق، وقوة احتمال انصرافه إلى بلل ما يجب المسح به، وعليه فلا يجوز الأخذ من ظاهر اليد فضلا عن الذراع مع وجود البلل من الباطن.
نعم، لو فقد بلل الباطن ففي تعيين الأخذ من الظاهر أو الذراع مخيرا فيهما، أو مترتبين كما هو ظاهر الذكرى (2)، أو التخيير بينها وبين اللحية، وجوه.
وهل يجوز الأخذ من باطن اليسرى فيمسح الرأس بناء على جواز مسحه باليسرى؟ وجهان، من احتمال أن بلل اليسرى إنما يصح المسح به إذا كان أصل المسح باليسرى فلا يجوز نقله إلى ماسح آخر، والاحتياط لا ينبغي تركه.
ولو أمر يده على ذراعه الأيسر عند غسلها أكثر مما يتحقق به الاستظهار الواجب أو المستحب في الغسل، ففي كون ذلك بمنزلة مزج البلل الذي يجب المسح به بماء آخر كما إذا غسلها مرة ثالثة وعدمه، وجهان، لا يبعد ابتناؤهما على أن الزائد على أقل الأفراد هل يتصف بالوجوب، أو لغو محض إذا علم عدم اتصافه بالاستحباب كما في المقام.
Page 235
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004