Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
يجب ببلة اليد، فإن استأنف ماء جديدا لم يجز، حتى أنهم يقولون: إذا لم يبق في اليد بلة أعاد الوضوء (1)، انتهى.
نعم، أطلق في المتن - كما في الوسيلة (2) والتذكرة (3) والإرشاد (4) والذكرى (5) -: أنه يعتبر أن يكون المسح ببلة الوضوء.
وأطلق البلل في المعتبر (6) والألفية (7) والجعفرية (8).
وفي المبسوط: يمسح ببقية النداوة (9).
ويمكن حمل الإطلاق في هذه الكلمات على الغالب وهو بلل اليد، فليحمل من الطرفين.
ويمكن ذلك في الأخبار أيضا، إذ كما يجوز حمل تقييد البلة باليد في الأخبار على الغالب من عدم الحاجة إلى أخذ البلل من غيرها، يجوز حمل المطلق منها كالروايتين المتقدمتين على الغالب المتعارف وهي بلة اليد.
ومنه يظهر ضعف ما تمسك به في الروض (10) مما دل على أخذ ناسي
Page 233
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004