649

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

يجب ببلة اليد، فإن استأنف ماء جديدا لم يجز، حتى أنهم يقولون: إذا لم يبق في اليد بلة أعاد الوضوء (1)، انتهى.

نعم، أطلق في المتن - كما في الوسيلة (2) والتذكرة (3) والإرشاد (4) والذكرى (5) -: أنه يعتبر أن يكون المسح ببلة الوضوء.

وأطلق البلل في المعتبر (6) والألفية (7) والجعفرية (8).

وفي المبسوط: يمسح ببقية النداوة (9).

ويمكن حمل الإطلاق في هذه الكلمات على الغالب وهو بلل اليد، فليحمل من الطرفين.

ويمكن ذلك في الأخبار أيضا، إذ كما يجوز حمل تقييد البلة باليد في الأخبار على الغالب من عدم الحاجة إلى أخذ البلل من غيرها، يجوز حمل المطلق منها كالروايتين المتقدمتين على الغالب المتعارف وهي بلة اليد.

ومنه يظهر ضعف ما تمسك به في الروض (10) مما دل على أخذ ناسي

Page 233