Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ودعوى: أن المسح هو الإمرار، فقوله: " الواجب منه ما يسمى مسحا " (1)، يعني إمرارا، و " المندوب مقدار ثلاث أصابع " (2) يعني الإمرار بهذا المقدار، فالمقصود في تحديد الواجب والمستحب مقدار الإمرار لا موضعه، فإرادة مسح المقدار خلاف الظاهر.
مدفوعة بأن المسح إمرار الماسح، فتحديد أقله بما يسمى مسحا ظاهر في إرادة ذلك من حيث كل واحد من اليد والرأس والإمرار، فإذا قال:
" المستحب مقدار ثلاث أصابع "، فلا يراد منه إلا هذا المقدار من الرأس، فإن جعلنا قوله " عرضا " قيدا للمقدار الممسوح تعين ما صرح به المحقق الثاني (3) تبعا لظاهر الأكثر، وإن جعلناه للأصابع - كما فعله في المسالك (4) - كان ساكتا عن كون الممسوح وهو مقدار عرض الأصابع عرض الرأس، بأن يضع ثلاث أصابع أو مقدارها من واحدة على العرض فيمرها في الجملة، أو طوله بأن يضع إصبعا واحدة ويمرها بمقدار ثلاث، فيتأدى السنة بكل منهما.
فالعبارة إما ظاهرة في خلاف ما استظهره، وإما ساكتة عنه من حيث الخصوص فيعمه وغيره، لكن ظاهر غيرها من العبارات كما قدمنا ما ذكرنا، وكذلك بعض النصوص.
فالاحتمالات ثلاثة: بملاحظة هذا القدر في العرض، وملاحظته في
Page 218
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004