Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
الطول، وملاحظته بأحدهما، وتأدي السنة بأيهما كان.
وهنا احتمال رابع وهي: ملاحظة التقدير من حيث موضع الأصابع، بأن يكون عرضه مقدار عرض الثلاث، وطوله مقدار طولها الذي هو طول إصبع، سواء كان مقدار عرضها من عرض الرأس، وطولها من طوله أم بالعكس، ولعله لظاهر قوله عليه السلام في رواية معمر بن عمر (1) المتقدمة:
" موضع ثلاث أصابع "، بناء على أن الإصبع ظاهر في تمامه.
وفيه: أن المراد به هو من خصوص العرض بقرينة إلحاق الرجل بها في ذلك.
وعن المحدث الاسترآبادي: الظاهر من الروايات أن يكون الممسوح من عرض الرأس (2) بقدر طول إصبع ومن طوله بقدر ثلاث أصابع مضمومة، ومن الروايات المشار إليها: صحيحة زرارة المشتملة على قوله عليه السلام: " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك "، فإن المتبادر مسحها كلها، وقوله عليه السلام: " المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع "، ورواية معمر بن عمر (3) (4)، انتهى، وفي ظهور ما استظهره من الروايات نظر.
ثم إن تحقق مسح هذا المقدار ملحوظا من حيث الطول يكون دفعة،
Page 219
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004