Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
بثلاث أصابع " -: مضمومة عرضا، أي في عرض الرأس خروجا عن خلاف (1)، لكن قال في المسالك في شرح العبارة المتقدمة: إن قوله " عرضا " حال من الأصابع، والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار، لا كون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقل من مقدار الثلاث، ومعنى (2) استحباب مسحه بهذا المقدار وكونه أفضل الفردين إن أوقعه دفعة وإن كان ذلك نادرا، ولو كان على التدريج كما هو الغالب فالظاهر أن الزائد على المسمى موصوف بالاستحباب (3)، انتهى.
وقال - بعد الاعتراف بما تقدم منه -: إن ظاهر الخبر أن المعتبر في الثلاث كونها (4) في طول الرأس، بأن يمر منه على مقدار ثلاث أصابع ولو بإصبع (5)، انتهى.
وقد عرفت أن عمدة أدلة الثلاث - التي حكي عن السيد (6) الاقتصار عليها - رواية معمر بن عمر (7)، وهي بقرينة إلحاق الرجل لا يراد منها إلا عرض الممسوح، لا مسافة الإمرار.
Page 217
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004