632

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ومن هنا يعلم صراحة رواية معمر بن عمر (1) الجامعة بين الرأس والرجلين في مسح الثلاث فيما ذكرنا، وهي عمدة أدلة الاستحباب، ويتلوه في الوضوح ما تقدم عن حريز (2).

ويؤيده أيضا: الاستدلال للشيخ على كفاية إدخال الإصبع تحت العمامة لخائف البرد، إذ لو أريد الإمرار مقدار ثلاث لحصل بإدخال الإصبع أيضا.

وفي جامع المقاصد: المراد بثلاث أصابع في عرض الرأس أما في طوله فيكفي ما يسمى به ماسحا (3).

وفي حاشية الشرائع: أن لمسح الرأس تقديرين في طوله وعرضه، أما في الطول، فما به يتحقق صدق المسح [من غير تقديره، وأما في العرض] (4) فما صدق عليه إلى عرض ثلاث أصابع (5)، انتهى.

وكيف كان، فهذا هو ظاهر أكثر النصوص والفتاوي، بل ظاهر المحكي عن شرح الدروس الوفاق، حيث جعل محل النزاع بين القائلين بوجوب الثلاث والأكثر بالنسبة إلى عرض الرأس، قال: وأما بالنسبة إلى طوله فالظاهر أنه يكفي الإمرار في الجملة (6)، انتهى.

وعن الشهيد الثاني في شرح النفلية - عند قول الشهيد قدس سره: " المسح

Page 216