Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
السنة إلا على التحديد بالثلاث المحمول - كما عرفت على أن * (المندوب) * مسح * (مقدار ثلاث أصابع) * مضمومة كما صرح به جماعة (1)، موضوعة * (عرضا) * على المقدم، أو مأخوذا ذلك المقدار من عرض الرأس.
وعلى أي تقدير، فهو كغيره ساكت عن مقدار الإمرار، فيكفي مسمى إمرار الأصابع الموضوعة، وهذا هو الظاهر من غيره، ففي المقنعة: يجزي إصبع يضعها عليه عرضا والثلاث أسبغ (2)، انتهى، يعني أن وضع الثلاث لأجل الإمرار المحقق لمعنى المسح أسبغ.
وذكر في التذكرة عن بعض العامة في الاكتفاء بالمسمى قولا بكفاية شعرة، وعن آخر ثلاث شعرات (3)، ولا يخفى صراحة ذلك في أن محل الكلام في عرض الرأس لا في مقدار الإمرار على طوله.
وفي النفلية، عد من جملة المستحبات المسح بثلاث أصابع عرضا (4)، وهو ظاهر أو صريح في إرادة عرض الرأس.
ويشهد لذلك: التسوية بين الرأس والقدم في كفاية المسمى والإصبع واستحباب الزائد على ذلك، ومن المعلوم أن هذا التقدير في القدم من حيث العرض لا من حيث مقدار الإمرار.
Page 215
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004