Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ذكر في الروض أن التعبير بالإصبع لبيان آلة المسح (1)، وهو بعيد.
والأولى أن يوجه الاتحاد بأن التحديد بالإصبع لأجل غلبة تحقق المسمى به لا بدونه، أو لغلبة التعبير عن الأقل بذلك نظير تحديد الافتراق المسقط لخيار المجلس بالخطوة، إلا أنه ربما ينافي ذلك كله تصريح جماعة بعدم كفاية الأقل من الإصبع، قال قدس سره في التهذيب - بعد الاستدلال على ما في المقنعة من كفاية الإصبع - بإطلاق الآية، ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك، لكن السنة منعت من ذلك (2).
وفي الذكرى - بعد أن ذكر أن الواجب المسمى - قال: ولا يجزي أقل من إصبع، قاله الراوندي (3).
وفي الدروس: ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يجزي أقل من إصبع (4).
وعن المشكاة: أن في إجزاء أقل من الإصبع نظر (5)، انتهى.
وكيف كان، فلا دليل على خصوص مقدار الإصبع يعتد به في تقييد المطلقات * (و) * إن ادعى في التهذيب ورود السنة بذلك (6) إلا أنا لم نعثر في
Page 214
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004