630

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ذكر في الروض أن التعبير بالإصبع لبيان آلة المسح (1)، وهو بعيد.

والأولى أن يوجه الاتحاد بأن التحديد بالإصبع لأجل غلبة تحقق المسمى به لا بدونه، أو لغلبة التعبير عن الأقل بذلك نظير تحديد الافتراق المسقط لخيار المجلس بالخطوة، إلا أنه ربما ينافي ذلك كله تصريح جماعة بعدم كفاية الأقل من الإصبع، قال قدس سره في التهذيب - بعد الاستدلال على ما في المقنعة من كفاية الإصبع - بإطلاق الآية، ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع، لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك، لكن السنة منعت من ذلك (2).

وفي الذكرى - بعد أن ذكر أن الواجب المسمى - قال: ولا يجزي أقل من إصبع، قاله الراوندي (3).

وفي الدروس: ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يجزي أقل من إصبع (4).

وعن المشكاة: أن في إجزاء أقل من الإصبع نظر (5)، انتهى.

وكيف كان، فلا دليل على خصوص مقدار الإصبع يعتد به في تقييد المطلقات * (و) * إن ادعى في التهذيب ورود السنة بذلك (6) إلا أنا لم نعثر في

Page 214