627

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها " (1)، بناء على الإجماع على عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وعدم الاعتناء بما في الذكرى (2) عن الإسكافي من الفرق بينهما وكفاية الإصبع في الرجل.

وعن محمد بن عيسى، قال: " قلت لحريز يوما: يا عبد الله كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك، قال: مقدار ثلاث أصابع، وأشار إلى السبابة والوسطى والثالثة، وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا " (3)، والظاهر أن مثل حريز لا يفتي في الشرعيات إلا بما سمعه.

وكأن مستند تفصيل النهاية الجمع بين الأخبار بشهادة رواية حماد عن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل توضأ وهو متعمم (4) فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، قال: ليدخل إصبعه " (5).

والجواب عن الرواية الأولى: أنها ضعيفة السند بل قاصرة الدلالة من حيث إلحاق الرجلين بالرأس. وقد ادعى غير واحد تبعا للمقاصد

Page 211